هل النقاب فرض ام سنة؟
ساحاول ان انقل ما انتهى اليه علمي المتواضع من اقوال العلماء نقطة فنقطة ان شاء ربي حتى لا اطيل عليكن
•الاولى : هل اجمع العلماء على انه فرض ؟
نعم اجمعوا
و قد ذكر أهل العلم، أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع،
وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة
أصول الفقه للشنقيطي ص153
و قال ابن جرير الطبري و ابو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله
فالاجماع لا يعني عدم وجود اي مخالف و حتى ان
كان هذا المخالف بدليل صحيح فكيف ان كان دليله ضعيفا و لا يحتج به و قد تم
تفنيده؟
و ساقول كما قال ابن عباس رضي الله عنه و ان كنت لا ارقى الى مقامه: "هل خرجتم من هذه؟"
و ارجو ان تردوا : "اللهم نعم"
●النقطة الثانية
اجمع العلماء اصحاب الرأي القائل بسُنية النقاب على المنع من كشف الوجه حال الفتنة
و لا يخلتف اثنان ان زمننا زمن فتنة و لن نفصل هذا اذ لا ينكره عاقل
و هو قول صحيح، لا غبار عليه
وقد ذهب إلى مثل هذا جمع من العلماء،
قال الشيخ بكر أبو زيد:"هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز
كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء"
حراسة الفضيلة 82
حتى الالباني رحمه الله القائل ان النقاب فضل (وسيأتي تفنيد دليله لاحقا باذن الله)
يقول بجوب ستر الوجه و الكفين وقت الفتنة بل و يرى وجوب القرار في البيت ايضا!
و اليكم قوله
" ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إن يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد.."
جلباب المرأة المسلمة ص17
●النقطة الثالثة
التعلل بان شيخنا المحدث العالم الجليل – محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله وطيب مثواه وجزاه عنا خير الجزاء اباح كشف الوجه و الكفين
اولا ما من عالم الا له زلة و ليس ذلك منقصة له فالعصمة انتهت بموت المعصوم صلى الله عليه و سلم
ثانيا اهم ماستدل به شيخنا الالباني :
حديث اسماء الشهير [يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه]
و قد صححه رحمه الله بينما جعل باقي العلماء درجته ما بين مرسل و ضعيف و معلول
و ذلك لثلاث علل في اسناده لا لعلة واحدة و بالتالي لا يسدل بهدا الحديث من اي وجه لضعفه ضعفا بينا
و سبق ان ذكرت في النقطة السابقة موقفه من كشف الوجه و الكفين حال الفتنة و فساد الزمن و هو لا يقول بوجب سترهما فحسب بل يقول بوجوب القرار في البيت ايضا و لزوم حجاب البيوت
بقية ادلته رحمه الله و بيان عدم استقامتها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-27194.html●النقطة الرابعة
اكذوبة اجماع المذاهب الاربعة على جواز كشف الوجه و الكفين!!
بدأ انتشار هذه الاكذوبة منذ بداية ظهور حملات "تحرير المرأة" (و كانها مسجونة في غيابات الجب!!) و قام انصار السفور بنقل اقوال الائمة الاربعة ناقصة مبتورة
فنقلوا اقوالهم عن تحديد عورة المرأة و هي جميع بدنها ما عدى الوجه بالاجماع و اليدين عند جمهور العلماء والقدمين عند ابي حنيفة و هو القول الاقوى و اخفوا ان ذلك يتعلق بعورة الصلاة لا عورة النظر مغالطة و خداعا!!
و نبه ابن تيمية في رسالة "الحجاب" ان من اخطاء متاخري الفقهاء الخلط بين عورة الصلاة و عورة النظر
قال ابن القيم : "العورة عورتان عورة في الصلاة و عورة في النظر فالحرة لها ان تصلي مكشوفة الوجه و ليس لها ان تخرج في الاسواق و مجامع الناس كذلك"
و قال الصنعاني " يباح كشف وجهها حيث لم يات الدليل بتغطيته و المراد كشفه عند صلاتها فهذه عورتها في الصلاة بحيث لا يراها اجنبي
●النقطة الخامسة
بيان اقوال المذاهب الاربعة في كشف الوجه:
■المذهب الحنبلي : نقل ابو طالب و هو من طلاب احمد ابن حنبل عنه انه قال: "ظفرها عورة فاذا خرجت فلا يبين منها شيئ "و اتفق جميع العلماء الحنابلة على وجوب تغطيته
الفروع1/601
■المذهب المالكي: و لهم قولان:
الاول: ان وجهها و كفيها ليسا بعورة في الصلاة و خارجها عند امن الفتنة و عدم التلذذ بالنظر هذا بالنسبة للرجل المسلم اما الكافر فكلها امامه عورة
تفسير القرطبي14/234
هل تأمن احدانا عدم وجود كافر او فاسق في الشوارع و الاسواق؟؟؟ لا فنحن في زمن فتنة و عليها لا يجوز لها كشف وجهها و كفيها!!
الثاني: انه يجب عليها ستر وجهها و كفيها اما الاجانب دون تفصيل
اضواء البيان 6/586
■المذهب الحنفي: هم على طائفتين المتقدمون و المتاخرون
اما المتقدمون فهم على قولين:
الاول: ان وجهها و كفيها ليسا بعورة في الصلاة و خارجها الا على الكافر او الفاسق و عند امن الفتنة و نبهوا انه لا يجوز للرجل ان ينظر الى وجه المرأة حتى ان كان مكشوفا
بدائع الضائع 121/ 5 122
و فتح القدير 258 /1 260
هل تامن احدانا ان لا ينظر اليها احد في زمننا زمن الفتنة؟؟؟
الثاني: قالوا بعدم جواز كشفه و لم يقيدوا ذلك بفتنة و لا بغيره و قال امتاخرون كقولهم
احكام القرآن للجصاص 245 /5
روح المعاني 89/ 22
■المذهب الشافعي: اذا لم يؤمن النظر بشهوة فلا يجوز كشفه
و اذا امنت الفتنة وعدم النظر بشهوة فقال بعضهم بجواز كشف و قال آخرون بعدم جوازه
السراج الوهاج 360
هل تامن احدانا الان الفتنة او النظر بشهوة؟؟؟؟
فاي حجة بقيت لنا؟؟؟