هل يجب عليه إخبار الخاطب أن خطيبته مصابة بالإيدز إذا كان يعلم ذلك عنها ؟
السؤال :
بخصوص الفتوى رقم 11137 هل هناك ذنب على الشخص الذي يريد أن يخبر شاب قد خطب فتاة مصابة بمرض الإيدز ، وهو لا يعلم أنها مصابة؟ ما حكم إبلاغ الشاب حول مرض هذه الفتاة ، خاصة إذا كانت هذه الفتاة لا تريد أن تخبر الشاب بأنها مصابة بهذا المرض ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
روى البخاري (57) ومسلم (56) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ : ( بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ) .
وروى مسلم (55) عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) قُلْنَا لِمَنْ ؟ قال : ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) .
قال ابن الأثير رحمه الله :
" نَصيحة عامّة المسلمين : إرشادُهم إلى مصالِحِهم " انتهى من "النهاية" (5 /142) .
وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :
" وأما النصيحة للمسلمين : فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه ، ويشفق عليهم ، ويرحم صغيرهم ، ويوقر كبيرهم ، ويحزن لحزنهم ، ويفرح لفرحهم ، وإن ضره ذلك في دنياه ، كرخص أسعارهم وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع في تجارته ، وكذلك جميع ما يضرهم عامة ، ويحب ما يصلحهم ، وألفتهم ، ودوام النعم عليهم ، ونصرهم على عدوهم ، ودفع كل أذى ومكروه عنهم . وقال أبو عمرو بن الصلاح : النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا " انتهى من "جامع العلوم والحكم" (ص 80) .
ثانيا :
إذا تبين أن نصيحة المسلم ، ومحبة الخير له ، ودلالته عليه ، هي من الدين الذي أمر الله به عباده ، فإرشاد الخاطب إلى أمر يعنيه ، ويتعلق به مقاصد النكاح ، فيمن طلب خطبتها ، هو من النصيحة الواجبة .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" يَجِبُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَلِمَ بِالسِّلْعَةِ عَيْبًا أَنْ يُخْبِرَ بِهِ مُرِيدَ أَخْذِهَا وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهَا ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا رَأَى إنْسَانًا يَخْطبُ امْرَأَةً وَيَعْلَمُ بِهَا أَوْ بِهِ عَيْبًا ، أَوْ رَأَى إنْسَانًا يُرِيدُ أَنْ يُخَالِطَ آخَرَ لِمُعَامَلَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ قِرَاءَةِ نَحْوِ عِلْمٍ وَعَلِمَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا أَنْ يُخْبِرَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشَرْ بِهِ ، كُلُّ ذَلِكَ أَدَاءٌ لِلنَّصِيحَةِ الْمُتَأَكِّدِ وُجُوبُهَا لِخَاصَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2 /127) .
وعلى ذلك : فالواجب على من يعرف عن فتاة تقدم لخطبتها أخوه المسلم أنها مصابة بمرض الإيدز – والخاطب لا يعلم - أن يخبره بما يعرف عنها ، وخاصة إذا كانت تريد أن تخفي ذلك عنه ؛ لما في ذلك من عظيم الضرر عليه في نفسه ، وفي عيشه معها ، ولكن بشروط :
أولا : أن يكون النصح لله ، لإزالة الضر عن المسلم ، لا للتشهير .
ثانيا : أن يكون النصح بمقتضى الحال وبقدر الحاجة ، فلا يفضح ولا يذيع ، ولكن ينصح في ستر ، بقدر ما تحصل به النصيحة ، ويجلّى به الحال ، ويزال به الضرر.
ثالثا : أن يكون على علم بهذا الأمر ، وليس مجرد ظنون ، أو متابعة لقول قيل ، من غير أن يكون قد تحقق منه .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب