,، أهلاً .. وسهلاً .. ,’،

,’، (( أختي الزائرة )) ,’،

,’، نحن سعداء بتشريفك لمنتدانا
’,، فأهلاً بك عطْراً فوَّاحاً ينثرُ شذاه في كلِّ الأَرجاء ,’،
,’، وأهلاً بك قلماً راقياً وفكراً واعياً نشتاقُ لنزفه ’,،
’,، وكلنا أملٌ بأن تجد هنا ,’،
,’، مايسعدك ويطَيِّب خاطرك ’,،
أختي الغالية أنت غير مسجلة بروضتنا

فضلا أضغطي على زر التسجيل

عذراً التسجيل للنساء فقط !!

,، أهلاً .. وسهلاً .. ,’،

,’، (( أختي الزائرة )) ,’،

,’، نحن سعداء بتشريفك لمنتدانا
’,، فأهلاً بك عطْراً فوَّاحاً ينثرُ شذاه في كلِّ الأَرجاء ,’،
,’، وأهلاً بك قلماً راقياً وفكراً واعياً نشتاقُ لنزفه ’,،
’,، وكلنا أملٌ بأن تجد هنا ,’،
,’، مايسعدك ويطَيِّب خاطرك ’,،
أختي الغالية أنت غير مسجلة بروضتنا

فضلا أضغطي على زر التسجيل

عذراً التسجيل للنساء فقط !!
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل
مطلوب مشرفات للمنتدى ... هيااااا اخيتي شمري عن ساعديك واقبلي على الدعوة الي الله ولا تتردددي ننتظرك !!! للتقدم بطلب الاشراف هنا http://www.rwdato.com/f8-montada
////  يعلن منتدى روضة المحبين عن فتح باب التسجيل في حلقة حفظ سورتي ( البقرة وآل عمران ) برواية ورش من طريق الأزرق مع المعلمة أم محمد للتسجيل أضغطي هنا   http://www.rwdato.com/t823-topic#3160   ////
فتح باب التسجيل في حلقة شرح الاربعين النووية مع المعلمة أم سالم المصرية للتسجيل هنا http://www.rwdato.com/t838-topic#3183

 

 لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ام ولاء
طاقم الاشراف
طاقم الاشراف



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 99
تاريخ التسجيل : 07/12/2011

لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال Empty
مُساهمةموضوع: لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال   لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 13, 2012 3:07 am

السؤال:
كنت قد أرسلت سؤالا عن شركة ، ملخصه : أن أربعة شركاء اشتركوا في تأسيس شركة سياحة بنسب مختلفة من رأس المال ، وأحد هؤلاء الشركاء سوف يعمل مديرا للشركة ، لما له من خبرة في هذا المجال ، ولكنه اشترط أن يكون له الآتي: راتب شهري محدد . نسبة سنوية من رأس المال تبلغ 5% بالإضافة إلى الربح السنوي الذي يوزع في نهاية العام ، وفقا لأنصبة كل شريك وقد تمت إحالتي إلى أحد الأسئلة التي سبق الإجابة عليها لكن هذه الإجابة تغطى جزءً فقط من السؤال وهو جواز عمل أحد الشركاء كمدير ، ولكن لا تغطي باقي السؤال ، وهو هل يجوز لهذا الشريك المدير أن يأخذ نسبة محددة من رأس المال بالإضافة إلى راتب شهري مقابل عمله كمدير؟ هذا بخلاف نسبته من الأرباح السنوية كشريك . أرجو التوضيح لأن هذه النقطة هامة جدا بالنسبة لجميع الشركاء ، ومدار اختلاف ، وأرجو عدم الإحالة إلى إجابة سؤال مشابه لأني راجعت الأسئلة في الموقع ولم أجد إجابة عن جواز تحديد نسبة ثابتة من رأس المال لأحد الشركاء ، نظير عمله بالشركة . لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال





الجواب :
الحمد لله
يجوز أن يتولى أحد الشركاء إدارة الشركة ، مقابل أجرة محددة ، وذلك بعقد إجارة منفصل عن عقد الشركة ، إضافة إلى نسبته المتفق عليها من الربح ، وهذا ما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (145181) .
ولا يجوز له ولا لغيره من الشركاء أن يشترط نسبة من رأس المال ، قليلة كانت أو كثيرة ؛ لأن هذا يؤدي إلى ضمان جزء من رأس ماله ، وعدم تحمله الخسارة فيه لو وقعت خسارة ، وهذا لا يجوز في عقد الشركة . ولأن الشركة قد لا تربح إلا هذه النسبة فيحصل على جميع الربح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي , والجواب فيما لو قال : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم , أو نصف الربح وعشرة دراهم , كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة . وإنما لم يصح ذلك لمعنيين :
أحدهما : أنه إذا شرط دراهم معلومة , احتمل أن لا يربح غيرها , فيحصل على جميع الربح , واحتمل أن لا يربحها , فيأخذ من رأس المال جزءا ، وقد يربح كثيرا , فيستضر من شرطت له الدراهم .
والثاني : أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء , لما تعذر كونها معلومة بالقدر , فإذا جهلت الأجزاء , فسدت , كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به ؛ ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة , ربما توانى في طلب الربح ; لعدم فائدته فيه ، وحصول نفعه لغيره , بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح " انتهى من "المغني" (5/ 23) .
والحاصل أن الشريك إذا أدار الشركة ، جاز أن يعطى مقابل إدارته :
1- نسبة ( من الأرباح ) أعلى من غيره ، نظرا لعمله وإدارته .
2- أجرة معلومة مقابل الإدارة ، وذلك بعقد إجارة مستقل عن عقد الشركة ، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه .
ولا يجوز أن يعطى نسبة من ( رأس المال ) ، لا هو ولا غيره من الشركاء .
والله أعلم .



موقع الإسلام سؤال وجواب



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر
»  يجوز وضع البيوت في محل المقابر
» لا يجوز إيقاف السيارات على القبور
» هل يجوز أن يقال: ظلم العبد لربه؟
» هل يجوز إطلاق لقب " قديسة " على الصّدّيقة مريم أم المسيح عليه السلام ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: روضة فقه العبادات والمعاملات :: فقه العبادات والمعاملات-
انتقل الى: