نذر صوم عشرة أيام إن نجح في الامتحانات، فهل يلزمه صومها متتابعاً؟
ar
Share |
السؤال:
أحد الطلاب نذر إن نجح في دراسته الثانوية أن يصوم عشرة أيام فهل يلزمه أن يصومها متتابعة ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
من نذر أن يصوم عشرة أيام إن نحج في الامتحانات وجب عليه الوفاء بنذره إن حصل مقصوده؛ لأن هذا من نذر الطاعة ونذر الطاعة يجب الوفاء به. قال - صلى الله عليه وسلم -
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6202).
جاء في "الإنصاف" للمرداوي رحمه الله(11/130): " متى وجد شرطه: انعقد نذره ولزمه فعله بلا نزاع "انتهى.
ثانياً:
من نذر أن يصوم عشرة أيام ولم يقيدها بالتتابع ولم ينو فيها التتابع؛ فله أن يصومها متتابعاً ومتفرقاً.
قال البهوتي رحمه الله: " وإن نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يوماً لم يلزمه تتابع؛ لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى: ( فعدة من أيام أخر ) إلا بشرط؛ بأن يقول: متتابعة أو نية فيلزمه الوفاء بنذره..." انتهى من "كشاف القناع"(6/282) .
وفي "نهاية المحتاج" (10/282): " فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ما قيد به عملاً بما التزمه, أما الموالاة فظاهر, وأما التفريق فلأن الشارع نظر إليه في صوم المتمتع, فإن نذر عشرة متفرقة فصامها ولاء حسب له منها خمسة ،وإلا بأن لم يقيد بتفريق ولا موالاة جاز كل منهما والولاء أفضل " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
والدتي مرضت مرضا شديدا ونذرت على نفسها إذا شافاها الله من هذا المرض أن تصوم تسعة أيام من كل شهر فشفيت بإذن الله من مرضها وصامت هذه الأيام عدة أشهر في كل شهر تسعة أيام ولكن حصل لها ظروف في الحياة من رعي الأغنام والزراعة والحصاد ونحو ذلك فلم تستطع صيام هذه الأيام فاقتصرت على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي إلى الآن لم تقطع صيام هذه الأيام الثلاثة فماذا عليها في ترك صيام الأيام الستة المتبقية من النذر وماذا يجب عليها أن تعمل إن أرادت التخلص من هذا النذر؟
فأجاب: "إذا نذر الإنسان طاعة سواء كان نذرا مطلقاً أو معلقاً بشرط، فإنه يجب عليه أن يفي بتلك الطاعة؛ لأنها تكون واجبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه). ووالدتك هذه نذرت نذراً يمكنها أن تقوم به وهو أن تصوم تسعة أيام من كل شهر إذا شفاها الله تعالى وقد شفاها الله من مرضها الذي علقت على الشفاء منه هذا النذر ويمكنها أن تصوم هذه الأيام التسعة موزعة على الشهر فتصوم ثلاثة في العشر الأول وثلاثة في العشر الأوسط وثلاثة في العشر الأخير من الشهر مادامت لم تشترط التتابع أو تنوي ولا خلاص لها من ذلك اللهم إلا أن تعجز عنه عجزاً يبيح لها الفطر في رمضان من مرض ونحوه فحينئذ لها أن تدع ذلك من أجل هذا العذر وتقضيه في وقت آخر " انتهى من فتاوى نور على الدرب"
وعليه: فإن هذا الطالب إذا لم يشترط التتابع ولم ينوه ، فلا يلزمه ، وإن اشترطه أو نواه لزمه .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب