الفرق بين السفر لزيارة القبر الشريف والسفر للأغراض الأخرى
السؤال:
أرسل لي أحدهم رسالة وقال فيها : يلزم من حرّم شد الرحل لزيارة القبر الشريف تحريم شد الرحل لمعرض الكتاب ؛ لأن قبر الحبيب أشرف من المعرض بلا نزاع ..! قولوا لمن لم يفهم ما سبق : أنت ترجو الأجر على مطالعة الكتب ، وكذلك على زيارة القبر ؛ فيلزمك تسوية حكم الزيارتين . فبحثت في الفتوى فلم أجد ما يرد عليه نصاً ، لكنني قرأت فتوى ابن باز في فتوى شد الرحال ، واستفدت منها ، وأضفت من عندي زيادة لكي أبين له الفرق بين شد الرحال للمعرض والقبر .
فقلت له : لما كان قبره الشريف صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي كان من الأولى أن ينوي السفر إلى المسجد النبوي ، ولا ينوي السفر إلى القبر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) فكيف تنوي شد الرحال إلى القبر الشريف ولا تنوي أنك تشد الرحال إلى المسجد النبوي ؟ ! ، والرسول صلى الله عليه وسلم بيـن في الحديث أنه يجوز شد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ، فبما أنك راحل للقبر ، والقبر في المسجد النبوي ، كان من الأولى العمل بالحديث ، وهو أنك تنوي بسفرك هذا إلى المسجد ، وأداء الصلاة فيه ، ومن ثم تزور القبر الشريف ، أو إنك تنويهم مع بعض شد الرحال للمسجد والقبر وبذلك عملت بالحديث ، أما إنك تفرد النية بشد الرحال بزيارة القبر فقط ، ولا تنوي زيارة المسجد فقد تركت العمل بالحديث ، والعمل بالحديث وتطبيق أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على جميع الخلق كافة .
وبالنسبة لمعرض الكتاب لو كان معرض الكتاب في المدينة المنورة نقدر نقول : إنه حرام عليه أنه ينوي شد الرحال للمعرض ، ويترك المسجد النبوي ، ولا ينوي له شد الرحال ، لكن المعرض في الرياض .
وأخشى أن يكون كلامي الذي أضفته فهماً خاطئا ، أو تكلم بغير علم .
فهل ماقلته صحيحاً ؟، وإن لم يكن صحيحاً فهل آثم بذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
المنع من شد الرحال إلى المشاهد والقبور ، وعامة المساجد والأماكن المعظمة ، سوى المساجد الثلاث : لا يلزم عليه تحريم السفر لمعارض الكتاب أو التجارة أو طلب العلم ونحو ذلك ، وذلك لسبب سهل ميسور ، لا بد أن يفهمه طالب العلم ويعتني به ، وهو أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : المَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ) رواه البخاري (1189) ، ومسلم (1397) لم يفسره العلماء بأن معناه : لا تشد الرحال مطلقا لأي عذر ، ولأي عمل ، ولا يقصد به كذلك : المنع من شد الرحال لأجل فائدة شرعية ، من طلب علم ، أو دعوة إلى الله ، أو نحو ذلك من الطاعات والأعمال الصالحة ؛ بل المعنى : لا تشد الرحال إلى مكان يقصد بالتعظيم لذات المكان ، كالسفر لزيارة مسجد غير المساجد الثلاثة ، أو السفر لقبر نبي ، أو ولي ، ونحو ذلك ، فهذه ينطبق فيها مناط التحريم ، وهو أنها بقاع أو أماكن ، تعظم وتقدس وينسب لها الفضل لذاتها .
يقول ابن الأثير رحمه الله :
" المراد : لا يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة ، تعظيماً لشأنها وتشريفاً " انتهى من " جامع الأصول " (9/283) .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" هذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد ، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب ، بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعًا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال : ( لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) .
فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث : أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم ، وأنه لا يجوز السفر إليها ، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة .
وأيضًا : فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز - مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ، ويستحب أخرى ، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى - فالسفر إلى بيوت عباده : أولى أن لا يجوز " انتهى من " اقتضاء الصراط المستقيم " (2/182-183) .
ويقول أيضا رحمه الله :
" قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ) استثناء مفرغ ، فإما أن يكون التقدير : لا تشد إلى مسجد إلا إلى هذه الثلاثة ، وإما أن يكون التقدير : لا تشد إلى مكان مطلقًا من الأمكنة التي تقصد وتعظم ويسافر لأجلها .
فأما السفر لتجارة ، أو جهاد ، أو طلب علم ، أو زيارة أخ في الله ، أو صلة رحم ، ونحو ذلك ، فإنها لم تدخل في الحديث ؛ لأن تلك لا يقصد فيها مكان معين ، بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه ، ولهذا لم يفهم أحد من هذا هذه الأمور .
بخلاف السفر إلى البقاع المعظَّمة ، كطور موسى ، وكقبور الأنبياء والصالحين ، فإن الصحابة والتابعين والأئمة فهموا دخولها في هذا الحديث ، ولم يكن في السلف من ينكر دخولها في الحديث ، ودخولها على أحد وجهين :
إن قيل : إن المستثنى منه جنس البقاع المعظمة ، فقد دخلت هذه .
وإن قيل : إن المستثنى منه هو المساجد ، فلا ريب أنه إذا لم يشرع السفر إلى المساجد ، فلا يشرع إلى هذه بطريق الأولى ؛ فإن المساجد أفضل البقاع " انتهى باختصار من " قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق " (ص94) .
فانظر كيف فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين السفر لتعظيم بقعة ( مكان ) مقصود بالعبادة والتعظيم ، فيمنع حينئذ ، وبين السفر لحاجة مشروعة أخرى لا يقصد فيها ذات المكان ، وإنما المراد الحاجة التي سافر لأجلها ، كالتجارة أو طلب العلم أو صلة الرحم ونحو ذلك .
فلا يصح إلزام القائلين بتحريم السفر إلى القبور أن يحرموا السفر لحضور معرض الكتاب ، أو غيره من المعارض والحاجات المباحة ، ولم نجد من العلماء من يقول بهذا الإلزام ، ولا نرى سببه إلا ضعف الاطلاع على حقيقة قول المانعين ، الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكان مثار خلاف عبر قرون متطاولة ؛ لكن أحدا لم يفكر في هذا الإلزام الركيك أصلا !!
وانظر جواب السؤال رقم: (
10011) ، (
133992) .
والله أعلم .
H
موقع الإسلام سؤال وجواب