الحمد لله
أولاً :
إن هذه الأفعال التي تسأل عن مجالسة صاحبها هي : كفرٌ ، وردة ، ونعجب من انتسابه للإسلام وهو على هذه الحال ، فترك الصلاة كفر أكبر ، ثبت ذلك بالكتاب ، والسنَّة ، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم .
والحجاب للنساء : إن كان يقصد به غطاء الوجه " النقاب " ونحوه ، فثمة خلاف بين العلماء فيه ، والأصح أنه على واجب على النساء جميعاً ، وليس هو خاصّاً بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
وأما بالنسبة للنقاب : فتغطية الوجه واجبة ، على الصحيح من قولي العلماء ، وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة ؛ لقوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) النور/ 31 ؛ ولقوله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/ 53 .
وكون الخطاب ورد في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن يتناول الحكم غيرهن مِن نساء المسلمين ؛ وذلك لأنه علل ذلك بعلة عامة ، وهي قوله : ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/ 53 .
فالعلة عامة ، لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ، ولغيرهن مِن النساء ، والطهارة مطلوبة للجميع ؛ لقوله تعالى في الآية الأخرى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/ 59 .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 4 / 242 ، 243 ، السؤال رقم 250 ) .
ولمزيد تفصيل : ينظر جواب السؤال رقم : (
11774 ) .
وأما إن كان يقصد بالحجاب غطاء الرأس : فليس في وجوبه خلاف بين أهل العلم ، وإنكاره للنوعين ، وسخريته بهما : ردة عن الدِّين ؛ لأن الخمار وإن لم يكن واجباً عند بعض أهل العلم : فهو متفق على مشروعيته ، وأنه من دين الله ، فإنكاره والسخرية به كفر مخرج عن الملة .
وليس ثمة مجال لهذا الزنديق أن يسخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، إلا أن يطفح ما في قلبه من النفاق والزندقة ، ويظهر على فلتات لسانه ، فعائشة أم المؤمنين ، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، والمبرأة من الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة ، فمن سخر منها فإنما يسخر من زوجها ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن نفى أن تكون أمّاً للمؤمنين فهو يخرج نفسه من دائرتهم ، وليس يضرها شيئا .
ثانياً:
إذا كان هذا هو حال هذا القريب : فليعلم أنه فاعل لما يوجب ردته ، وأن عليه التوبة ، والرجوع إلى دينه ، وأنه إن لقي الله بهذا : لقيه على غير الإسلام .
وأما الواجب عليكم – بعد نصحه - : فهو أن تهجروا مجالسه ، وتحذروا منه ، إلا أن يكون من يريد الجلوس معه على قدر من العلم ليرد عليه كفره ، وليحذر مجالسيه من شرِّه، وتكون صلته غير واجبة ، بل لا يجوز ابتداؤه بالسلام .
قال تعالى : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) القصص/ 55.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ ) من جاهل خاطبهم به ، ( قَالُوا ) مقالة عباد الرحمن أولي الألباب : ( لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ) أي : كُلٌّ سَيُجازَى بعمله الذي عمله وحده ، ليس عليه من وزر غيره شيء ، ولزم من ذلك : أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون ، من اللغو ، والباطل ، والكلام الذي لا فائدة فيه .
( سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) أي : لا تسمعون منَّا إلا الخير ، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم ، فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم : فإننا ننزه أنفسنا عنه ، ونصونها عن الخوض فيه ، ( لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) من كل وجه .
" تفسير السعدي " ( ص 620 ) .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة ؟ .
فأجابوا :
مَن ترك الصلاة متعمِّداً جاحداً لوجوبها : فهو كافر باتفاق العلماء ، وإن تركها تهاوناً وكسلاً : فهو كافر ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وبناءً على ذلك : لا تجوز مجالسة هؤلاء ، بل يجب هجرهم ، ومقاطعتهم ، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر ، إذا كان مثلهم يجهل ذلك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ، وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وهذا يعم الجاحد لوجوبها ، والتارك لها كسلاً .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 374 , 375 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز إلقاء السلام على تارك الصلاة ؟ .
فأجابوا :
أما تارك الصلاة جحداً : فكافر بالإجماع ، وتاركها كسلاً ، غيرَ جحد لوجوبها : فكافر ، على القول الصحيح من أقوال العلماء ، فلا يجوز إلقاء السلام عليه ، ولا رد السلام عليه إذا سلَّم ؛ لأنه يعتبر مرتداً عن الإسلام .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 141 , 142 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
ومَن استهزأ بدين الإسلام ، أو بالسنَّة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كإعفاء اللحية ، وتقصير الثوب إلى الكعبين ، أو إلى نصف الساقين ، وهو يعلم ثبوت ذلك : فهو كافر ، ومن سخِر من المسلم ، واستهزأ به ، من أجل تمسكه بالإسلام : فهو كافر ؛ لقول الله عز وجل : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة 65 , 66 .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 43 , 44 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
والواجب : هجر تارك الصلاة ، ومقاطعته ، وعدم إجابة دعوته ، حتى يتوب إلى الله من ذلك ، مع وجوب مناصحته ، ودعوته إلى الحق ، وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة ؛ لعله يتوب ، فيتوب الله عليه .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 266 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
هل يجوز لي أن أجالس وأشارك في المأكل والمشرب تارك الصلاة المصر على تركها ؟ .
فأجاب :
لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب ، إلا إذا كنت تقوم بنصيحته ، والإنكار عليه ، وترجو أن يهديه الله على يديك ، فإذا كنت تقوم بهذا معه : وجب عليك أن تقوم به معه ؛ لأن هذا من إنكار المنكر ، والدعوة إلى الله تعالى ، لعل الله أن يهديه على يديك .
أما إذا كنت تشاركه ، وتجالسه ، وتأكل وتشرب معه من غير إنكار ، وهو مقيم على ترك الصلاة ، أو مقيم على شيء من الكبائر : فإنه لا يجوز لك أن تخالطه ، وقد لعن اللهُ بني إسرائيل على مثل هذا ، قال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ) المائدة/ 78 ، 79 .
وجاء في تفسير الآية أن أحدهم كان يرى الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك ، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على معصية : فلا ينهاه ، ويخالطه ، ويكون أكيله ، وشريبه ، وقعيده ، فلما رأى الله منهم ذلك : ضرب قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان أنبيائهم .
وحذرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أن نفعل مثل هذا الفعل ؛ لئلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 2 / 246 ، السؤال رقم 215 ) .
وانظر جوابي السؤالين : : (
4420 ) و (
47425 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب