حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
ar - en
Share |
السؤال:
هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كانت مسلمة وهي الآن مسيحية ؟ فعلى سبيل المثال لو أنها كانت ملحدة ثم اعتنقت الإسلام ، ثم بعد عدة أسابيع قالت أنها تشك في الإسلام وفي كونها مسلمة ، فتركته وتحولت إلى المسيحية التوحيدية ، وأصحاب هذا التوجه يؤمنون بإله واحد على خلاف بقية النصارى الذين يؤمنون بالثالوث ، فهل يجوز للمسلم أن يتزوجها على اعتبار أنها كتابية ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
يجوز نكاح نساء أهل الكتاب؛ لقوله تعالى ( وَالْمُحْصَنَاتُ من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ ) سورة المائدة/5 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ليس بين أهل العلم , بحمد الله , اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب ، وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة , وحذيفة ، وسلمان , وجابر , وغيرهم قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك " انتهى من " المغني "(7 /500) .
ثانياً:
إذا اعتنقت المرأة الإسلام ، ثم ارتدت إلى دين اليهودية أو النصرانية ، فالواجب استتابتها، فإن تابت ورجعت إلى دين الإسلام فالحمد لله ، وإلا فهي مرتدة ، ينطبق عليها جميع أحكام أهل الردة ، باتفاق العلماء رحمهم الله .
وينظر جواب السؤال رقم (14231) .
وعليه فينبغي نصح هذه المرأة ، وإزالة شبهتها إن كان لها شبهة ، وذلك عن طريق المختصين من أهل العلم ، فإن أصرت على الردة ، لم يجز لمسلم أن يتزوجها ؛ لأن نكاح المرتدة لا يصح إجماعا .
والإنسان إذا أقر بوحدانية الله ، سهل إقناعه بالإسلام ، فإن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ثابتة بعشرات الأدلة ، وما يثيره أعداء الإسلام من شبهات حول النبوة أو حول أحكام الشريعة قد أجيب عنه عبر العصور بأجوبة تقنع كل ذي عقل ، لكن قد تعتري الإنسان شبهة ولا يجد من يكشفها له فيكون هذا سبب انحرافه ، ولهذا نؤكد على أهمية جلوس أهل العلم مع هذه المرأة لعل الله أن يهدي قلبها ويلهمها صوابها وينقذها من النار .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب