حكم صرف الزكاة لطباعة الكتب الدعوية والصرف على مدارس علمية
ar
Share |
السؤال : نحن مسلمون بالولادة، ولكن نظراً لقلة العلم في أوساط الناس هنا في الهند يكثر الشرك والبدعة وعبادة القبور. وها نحن ذا نطلب منكم المساعدة في توضيح المسائل التالية: - هل يجوز استخدام مال الزكاة أو جزء منه لطباعة بعض الكتب والمنشورات الدعوية وتوزيعها بالمجان في أوساط المسلمين (غنيهم وفقيرهم) لتعليمهم وتثقيفهم بأمور دينهم؟ نعتقد أن هذه الكتب ستساهم كثيراً في الحد من الجهل وسينتشر العلم فيبتعد الناس عن الأمور الشركية والمحرمة. وسنقوم بتذييل هذه الكتب ببعض التعليقات النافعة من موقع إسلام هاوس.. فما رأي الشرع في هذا الموضوع؟ - بعض العلماء في "مدرسة دار العلوم" هنا بمن فيهم جامعي الزكوات أيضاً يرون جواز استقطاع من ثلاثين إلى خمسين بالمائة من أموال الزكاة لبند العاملين عليها ويسخّرونها لصالح المدرسة. فما حكم الشرع في هذا؟ وهل تبرأ ذمة دافعي الزكاة إذا علموا ان زكاتهم تؤول الى هذا الأمر؟ - بما ان الزكاة للفقراء والمحتاجين فإن المدرسة تقوم بتجميع الزكوات وإعطائها للطلاب الفقراء ثم تقوم باستردادها منهم وتسخيرها في أعمال البناء والصيانة وما شابه ذلك.. فما الحكم في هذا؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا يجوز صرف الزكاة في طباعة الكتب والمنشورات؛ لأن الله تعالى قد بين أهل الزكاة في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) التوبة/60
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" المعروف عند العلماء كافة ، وهو رأي الجمهور والأكثرين ، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين - أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك ، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل .
وفي سبيل الله تختص بالجهاد . هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ، ولا في تعمير المدارس ، ولا الطرق ولا نحو ذلك . والله ولي التوفيق" انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات" للشيخ ابن باز(14/294) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
" هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟ " .
فأجابت :
" لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } (1) الآية " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/45) .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (21797) .
على أن أمر النفقات ليس خاصا بزكاة الفريضة التي لها مصارف محددة ، فهناك أموال الصدقات والتبرعات التي ينبغي أن يشجع المسلمون عليها ، وهناك الأوقاف الخيرية التي ينبغي أن يوجه أهلها لمثل هذه المصارف النافعة .
ثانياً:
يجوز صرف الزكاة لطلاب المدرسة، إذا كانوا فقراء لدخولهم في آية مصارف الزكاة المتقدمة... ولا يجوز لإدارة المدرسة بعد تمليك الطالب للزكاة أخذها منه ، سواء كان لإصلاح المدرسة أو لغير ذلك من الأسباب ، وسواء كان لمصلحة راجحة أو لم تكن؛ لدخولها في ملكه بقبضها ؛ إلا إذا كانت المدرسة تفرض رسوما محددة على الطلاب الذين يدرسون ، أو يقيمون فيها ، وليست مجانية ، فللطلاب أن يدفعوا رسوم المدرسة ، أو ما استحق عليهم من مديونيات من هذه الأموال ، أو غيرها .
ثالثاً:
(العاملين عليها) في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) التوبة/60.
هم الذين يتولون جمعها وإحصاءها وتوزيعها على مستحقيها، بتكليف ولي الأمر، ويدخل في ذلك الكتبة والمحاسبون ونحوهم، أما إن كانوا من قبل أنفسهم فليس لهم الأخذ، فإن كان لا بد فمن مال صدقة التطوع. وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (128635).
ثم إن المبلغ المأخوذ مقابل جمع الزكاة ــ من ثلاثين إلى خمسين بالمائة ــ مبلغ مبالغ فيه إذ هو ثلث الزكاة أو نصفها وهذا لا شك أن فيه إجحافا بمال الزكاة ، ولا يمكن أن يستحق عامل الزكاة مثله ، إن كان هناك عامل يستحق شيئا أصلا .
فإن قلنا للعامل أن يأخذ من مال الزكاة مقابل ما يقوم به فلا يأخذ إلا ما هو متعارف عليه ، وما يناسب عمل مثله .
فإن علم صاحب المال بهذه التصرفات، فالواجب عليه عدم إقرارها ، أو عدم دفعها لمن يتصرف فيها على غير مقتضى الشرع ؛ وإلا ما أجزأت عنه ولزمه إعادة إخراج ما نقص منها ، لعدم وصولها إلى مستحقيها.
والله أعلم