,، أهلاً .. وسهلاً .. ,’،

,’، (( أختي الزائرة )) ,’،

,’، نحن سعداء بتشريفك لمنتدانا
’,، فأهلاً بك عطْراً فوَّاحاً ينثرُ شذاه في كلِّ الأَرجاء ,’،
,’، وأهلاً بك قلماً راقياً وفكراً واعياً نشتاقُ لنزفه ’,،
’,، وكلنا أملٌ بأن تجد هنا ,’،
,’، مايسعدك ويطَيِّب خاطرك ’,،
أختي الغالية أنت غير مسجلة بروضتنا

فضلا أضغطي على زر التسجيل

عذراً التسجيل للنساء فقط !!

,، أهلاً .. وسهلاً .. ,’،

,’، (( أختي الزائرة )) ,’،

,’، نحن سعداء بتشريفك لمنتدانا
’,، فأهلاً بك عطْراً فوَّاحاً ينثرُ شذاه في كلِّ الأَرجاء ,’،
,’، وأهلاً بك قلماً راقياً وفكراً واعياً نشتاقُ لنزفه ’,،
’,، وكلنا أملٌ بأن تجد هنا ,’،
,’، مايسعدك ويطَيِّب خاطرك ’,،
أختي الغالية أنت غير مسجلة بروضتنا

فضلا أضغطي على زر التسجيل

عذراً التسجيل للنساء فقط !!
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل
مطلوب مشرفات للمنتدى ... هيااااا اخيتي شمري عن ساعديك واقبلي على الدعوة الي الله ولا تتردددي ننتظرك !!! للتقدم بطلب الاشراف هنا http://www.rwdato.com/f8-montada
////  يعلن منتدى روضة المحبين عن فتح باب التسجيل في حلقة حفظ سورتي ( البقرة وآل عمران ) برواية ورش من طريق الأزرق مع المعلمة أم محمد للتسجيل أضغطي هنا   http://www.rwdato.com/t823-topic#3160   ////
فتح باب التسجيل في حلقة شرح الاربعين النووية مع المعلمة أم سالم المصرية للتسجيل هنا http://www.rwdato.com/t838-topic#3183

 

 هل يصح أن يتزوج من مطلقته مع رفض أبيها ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ام ولاء
طاقم الاشراف
طاقم الاشراف



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 99
تاريخ التسجيل : 07/12/2011

هل يصح أن يتزوج من مطلقته مع رفض أبيها ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يصح أن يتزوج من مطلقته مع رفض أبيها ؟   هل يصح أن يتزوج من مطلقته مع رفض أبيها ؟ I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 27, 2012 5:09 am

هل يصح أن يتزوج من مطلقته مع رفض أبيها ؟
a
السؤال:
طلقت زوجتي ، ولدينا 3 أطفال ، نريد أن نرجع لبعضنا ، والدها غير موافق هل ممكن أن نتزوج دون موافقة والدها ؟




الجواب :
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، جاز له مراجعتها في العدة ، ولو كرهت ذلك أو كرهه أبوها.
والطلاق الرجعي : هو الطلقة الأولى أو الثانية ، إذا كانت بمدخول بها ، على غير عوض .
وأما إذا حصلت البينونة الصغرى ، كأن طلقها على عوض ، أو انقضت عدتها دون مراجعة ، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف للشروط ، ومن ذلك أن يعقد النكاح وليها .
ولا يصح النكاح إلا بولي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (2709).
لكن إذا كان الزوج كفؤا ، ورضيت به المرأة ، وامتنع وليها عن تزويجها منه لغير سبب معتبر ، كان عاضلا لها ، وانتقلت الولاية منه إلى من بعده من الأولياء ، على ترتيب العصبة ، فإن أبوا جميعا ، زوجها القاضي .
والأصل في ذلك قوله تعالى : ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/232.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومعنى العضل منع المرأة من التزويج يكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه ، قال معقل بن يسار: " زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، قال: فزوجها إياه " رواه البخاري.
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد ...
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلاً لها.
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها ، فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها " انتهى من "المغني" (9/ 383).
والكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين ، فلا يزوج الكافر بالمسلمة ، ولا الفاسق بالعفيفة الصالحة .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (105321) ورقم (75027) .
والله أعلم .



موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يصح أن يتزوج من مطلقته مع رفض أبيها ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: روضة فقه العبادات والمعاملات :: فقه العبادات والمعاملات-
انتقل الى: